بعد الطعن في انتخابه برلمانيا.. أوزين يطالب بتجريد لخصم من عضوية جماعة إيموزار كندر
حددت المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس يوم الاثنين المقبل موعدا لأولى جلسات النظر في طلب محمد أوزين، أمين عام حزب الحركة الشعبية، تجريد مصطفى لخصم من عضوية المجلس الجماعي لإيموزار كندر، بإقليم صفرو.
وفي السياق، علمت جريدة “الديار” أن دفاع “حزب السنبلة، تقدم أمس الثلاثاء بطلب تجريد لخصم من العضوية، حيث سجل الملف تحت رقم 2026/7110/347.
وكانت استقالة لخصم من حزب الحركة الشعبية قد اثارت جدلا قانونيا، حيث سبق أن تحدثت مصادر لجريدة “الديار” عن عدم احترامه للمساطر المنصوص عليها في النظام الداخلي للحزب، خصوصا أن مغادرته لحزب الحركة الشعبية جاءت قبل أيام قليلة من انطلاق الحملة الانتخابية الخاصة بالاستحقاقات التشريعية التي ترشح فيها باسم حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، وتحديدا يوم 28 غشت الماضي.
وحسب المادة الثامنة من النظام الداخلي لحزب الحركة الشعبية، والتي تنظم مسطرة استقالة الأعضاء الذين يوجدون في وضعية انتداب انتخابي ساري المفعول، إذ تسند البت في طلباتهم إلى المكتب السياسي، الذي يملك صلاحية قبول الاستقالة أو رفضها.
وتنص المادة نفسها على أن الاستقالة لا تصبح نافذة إلا بعد موافقة الأجهزة المختصة، وتصفية العضو المعني لالتزاماته وتبرئة ما بذمته، فيما تحدد أجل البت في الطلب في ستين يوما، مع اعتبار عدم البت داخله بمثابة قبول للاستقالة.
كما تنص المادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية على إمكانية تجريد العضو من عضويته بمجلس جماعة ترابية أو غرفة مهنية، بطلب يقدمه الحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات لدى المحكمة الإدارية المختصة، فيما تبت المحكمة في الطلب داخل أجل شهر من تاريخ تسجيله.
وفي المقابل، تمنح المادة 22 من القانون نفسه للعضو حق الانسحاب من الحزب في أي وقت، لكنها تشترط احترام الإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحزب، مع مراعاة أحكام المادة 20.
يشار إلى أن محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، قد رفع دعوى قضائية ضد مصطفى لخصم بعد أن حول الأخير خلافاته السياسية مع رئيسه في الحزب إلى تصفية حسابات شخصية، باتهامه اتهامات خطيرة.
وسبق لوكيلي لائحتي الحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن تقدما بطعن أمام المحكمة الدستورية ضد انتخاب لخصم، استنادا إلى ما اعتبراه عدم قانونية استقالته من الحزب، فضلا عن استمراره في ممارسة مهامه الانتدابية باسم الحزب، رغم ترشحه للانتخابات التشريعية باسم حزب آخر.
