“الصراع” حول مقعد رشيد الفايق.. المحكمة الدستورية تحسم الجدل وترفض الطعن ضد قنديل
حسمت المحكمة الدستورية الجدل القانوني و”الصراع” حول من له الأحقية في الحصول على مقعد رشيد الفايق، المعتقل على ذمة ملف “الفساد” بجماعة أولاد الطيب بأحواز فاس.
وأعلنت المحكمة، في قرار رقم 24/238 عن رفضها الطعن المقدم من محمد السلاوني، الرامي إلى التصريح بانعدام أهلية محمد قنديل، لشغل المنصب الذي صرحت المحكمة بشغوره بتاريخ 28 مارس 2024، إثر استقالة عبد السلام البقالي من مجلس النواب، واختياره إكمال مهامه على رأس المجلس الجماعي لمدينة فاس، مباشرة بعد الإعلان عن شغور المنصب الذي كان يشغله البرلماني السابق رشيد الفايق، بسبب الغياب.
وقالت المحكمة، وفق نص القرار، نتوفر على نسخة منه، إنه وبعد اطلاعها على عريضة الطعن المسجلة بأمانتها العامة والتي قدمها السيد محمد السلاوني وبعد اطلاعها على مراسلتي والي جهة فاس مكناس بتاريخ 24 أبريل و7 يونيو 2024 والمذكرة الجوابية للمطعون ضده المسجلة بنفس الأمانة العامة في 24 ماي 2024.
وأضافت المحكمة أن الطعن يقوم على دعوى أن الطالب محمد السلاوني، المرتب رابعا في لائحة الترشيح التي كان وكيلها رشيد الفايق المتعلقة بالدائرة الانتخابية المحلية فاس الجنوبية” (عمالة فاس) بمناسبة الانتخابات العامة التي أجريت في 8 سبتمبر 2021، يطعن في أهلية قنديل المرتب ثالثا في نفس اللائحة لشغل مقعد مجلس النواب الذي كان يشغله عبد السلام البقالي، بعد أن صرحت المحكمة الدستورية بشغوره بمقتضى قرارها رقم 235/24 وب بتاريخ 28 مارس 2024، لكون المطعون في أهليته يشغل مهام متصرف ممتاز بوزارة الداخلية، مما يمنعه من الانخراط في الأحزاب السياسية، تطبيقا للمادتين 23 و 66 من القانون التنظيمي المنظم لها، والمادة 15 من الظهير الشريف رقم 1.63.038 بمثابة نظام أساسي خاص بمتصرفي وزارة الداخلية، التي لا تجيز لهؤلاء تأليف نقابة أو الالتحاق بها، لما يترتب عن ذلك من مساس بعبدا فصل السلط وتوازنها ومشروعية التمثيل الديمقراطي”.
وزادت المحكمة في تعليلها للرفض أنه فضلا عن خرق مبدأ حياد السلطات العمومية إزاء المترشحين وواجباتها في عدم التمييز بينهم لكن حيث إنه لئن كانت المادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية تمنع رجال السلطة وأعوانها، وكذا الأشخاص الذين لا يمكنهم ممارسة الحق النقابي، عملا بالمرسوم رقم 2.57.1465 الصادر في 15 من رجب 1377 (5) فبراير (1958) في شأن ممارسة الموظفين الحق النقابي كما وقع تغييره بالمرسوم الملكي رقم 010.66 بتاريخ 27 من جمادى الآخرة 1386 (12) أكتوبر (1966)، وأن المادة 66 من القانون التنظيمي المذكور تحدد العقوبات الخاصة بالمخالفين لمقتضيات المادة 23 سالفة الذكر، فإنه يؤخذ من الفصل الرابع من المرسوم المذكور، أن المنع من ممارسة الحق النقابي يقتصر على حاملي السلاح، وهي الفئة التي لا يندرج ضمنها المطعون في أهليته”.
وتابعت المحكمة “أنه يستنتج من أوراق الملف ومستنداته ولاسيما كتاب والي فاس – مكناس عامل عمالة فاس المسجل بالأمانة العامة لهذه المحكمة في 7 يونيو 2024، أن السيد محمد كنديل كان يمارس مهامه في إطار متصرف ممتاز تابع لوزارة الداخلية (عمالة فاس، ولم تسند إليه وقت ترشيحه لانتخابات أعضاء مجلس النواب يوم 8 سبتمبر 2021 أي مهمة من مهام هيئة رجال السلطة المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.08.67 الصادر في 27 من رجب 1429 (31) يوليو (2008)، مما يبقى معه الدفع بخرق المادة 23 المذكورة أعلاه غير مؤسس”.
“وحیث إنه فضلا عن ذلك، فإنه بالرجوع إلى المواد من 6 إلى 10 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب والمادتین 7 و8 من القانون رقم57.11 المتعلق باللوائح الانتخابیة العامة وعملیات الاستفتاء، لا یوجد ضمن مقتضياتها ما بمنع متصرفي وزارة الداخلیة من الترشح للانتخاباتالتشریعیة أو أن یكونوا ناخبین”، يورد المصدر ذاته.
لتخلص إلى “أنه وتأسیسا على ما سلف بیانه، یكون الطعن المتعلق بانعدام أھلیة محمد قندیل غیر مرتكز على أساس صحیح من القانون”.